رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فيديو ومحضر شرطة».. القصة الكاملة لواقعة تحرش سائق ميكروباص بـ«فتاة الحصري»

الواقعة
الواقعة

«مش هسيب حقي وكفاية إحساس الخوف والتعب النفسي والجسدي اللي أنا فيه».. كلمات من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت به فتاة في كسب تأييد الرأي العام الذياستشاط غضبًا ضد سائق ميكروباص تحرش بها ولامس جسدها أثناء استقلالها السيارة.

تعود بداية الواقعة، عندما تعرضت طالبة تدعي رانيا سليمان، لواقعة تحرش جنسي داخل سيارة «ميكروباص» وعبرت عن تفاصيل الواقعة من خلال كتابة «منشور» على صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، ووثقته بفيديو يفيد الواقعة، وحررت محضر.

وجاء في المنشور المتداول عن «رانيا»:« أنا حرفيًا بكتب البوست ده وأنا منهارة ومكنتش متخيله أن ممكن في يوم انزل بوست زي ده مش عارفه أوصفلكم إحساس الخوف والتعب النفسي والجسدي اللي أنا فيه أنا مرضتش أنزل الفيديو عشان نفسيتي أنا كفايه إنه في تليفوني وكل مبشوفه بنهار».

وأوضحت «أنا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وانا ركبت وبنت جنبي وفي نص الطريق حاسة بحاجه ع رجلي وأنا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلموش فتراجعت للخلف نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني وأصوره على الاقل اخد حقي قانوني ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني في جنبي هو طبعا مش بيديني ف جنبي هو عاوز يلمس أي حته وخلاص صورت اللي صورته وخوفت، الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي لاحظ أن الكاميرا مفتوحة شد ايدي ومرضيش أن انزل ، ويقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا ياتجيبي التليفون فضلت أقاوم ونطيت من العربيه وأول ما نزلت صورته وصورت العربية».

وتابعت:«الحمد لله اني لحقت لأنه جري، هعمل محضر وهاخد حقي قانوني وحسبي الله ونعم الوكيل انا حرفيا صوتي بقاله يومين مش طالع ومكنتش قادره ان أصوت للأسف انا مش هقول غير كل بنت تاخد حقها انا هعمل محضر وهاخد حقي ان شاء الله، لازم نحارب أن كله يخاف يأذي اي بنت متركبوش العربيه دي».

القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عقب ساعات من تداول الفيديو من ضبط سائق الميكروباص المتهم، والذي أكد أنه استغل تواجد الفتاة بجواره وحاول لمس جسدها.

- عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.