رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاملان استوليا على 26 سبيكة ذهب من محل عملهما بالجمالية.. تجديد حبس

مشغزلات ذهبية
مشغزلات ذهبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس عاملين بمحل ذهب بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهب وزنت 26 كيلو جرام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

و كانت نيابة الجمالية الجزئية، قد قررت حبس عاملين بمحل ذهب بتهمة الاستيلاء على 26 سبيكة ذهب وزنت 26 كيلو جرام، وتمت إعادة المسروقات،لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

 وكان قد ورد بلاغ  لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتضرر مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم، مـن عاملين بالمحل لقيامهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية، وزنت 26 كيلو جرام من إجمالي 52 سبيكة قاما باستلامها من مصنع لتسليمها لشريكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالاستعانة بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

- اعترافات المتهمين

وأقر أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل ملك المجني عليه، وقيامه باستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية بقصد توصيلها لشركاء المجني عليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار باستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية– ملكه"، وعقب ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني لإخفاء المسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.