رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 مصادر تتكون منها موارد الهيئات الشبابية وفقًا للقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد، كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن والا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

ويقصد بالهيئات الشبابية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسى أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أو نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج إلى أفكار أو أهداف سياسية.

وتنص المادة 29 على أن تتكون موارد الهيئات الشبابية وأموالها من الآتي:

1- اشتراكات وتبرعات  الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
2- إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.
3- حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآت أخرى.
4- مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.
5- تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
6- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.
7- عائد استثمار أموال الهيئة.
8- الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

ويكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها 50 ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.

وعلى الهيئة الشبابية أن تودع اموالها النقدية باسمها الذى اشهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع إخطار الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال 30 يوما من حدوث التغيير.