رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة عاطل وزوجته بتهمة الشروع في قتل صاحب عقار بالمرج

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المرج اليوم الثلاثاء بإحالة عاطل وزوجته لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالتعدى على صاحب عقار بسلاح أبيض سكين بمنطقة المرج. 

ووجهت لهما النيابة تهمة التعدى على المجنى عليه وشرعوا فى قتله باستخدام سلاح أبيض  

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين عادل .ع ، منيرة .م أقروا بارتكابهم جريمة التعدى على المجنى عليه "مرسى .ع" صاحب عقار بعد مشاجرة نشبت بينهم على الإيجار .

وأقر المتهمين بأن المجنى عليه يتشاجر معهم يوميا لتزويد الإيجار أو طردهم من الشقة برغم وجود عقد بينهم وميعاد الزيادة السنوية فى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المتهمين بأن المجنى عليه استعان بـ 3 أشخاص  لمحاولة إخراجهم عنوة من الشقة  وتكسير منقولاتها فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بطعنه بسلاح أبيض سكين 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من مستشفى يفيد بوصول صاحب عقار به طعنه بمنطقة البطن وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق  عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».