رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخص وابنه أجبرا عامل قمامة على توقيع إيصالات أمانة بمنشأة ناصر

ضبط متهم
ضبط متهم

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة التعدى على عامل جمع قمامة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

و كان قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من عامل ومقيم بدائرة القسم، يفيد فيه بتضرره من أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول حال تواجده داخل محل سكنهما، ومطالبته لهما بمستحقات متأخرة خاصة به حال عمله لديهما فى مجال جمع القمامة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 6 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه، والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة التزوير

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.