رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة قاتل سيدة مدينة نصر أمام جنايات القاهرة.. اليوم

سجين
سجين

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار على الهواري، اليوم الإثنين،  الحكم  على  "سعيد .ا" لاتهامه بجريمة قتل بمدينة نصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران، وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وأحالت النيابة العامة المتهم" سعيد .ا" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه "نورا .س"  في مدينة نصر  عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن انهال عليها ضربا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص" قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية، حيث شهد محمود سمير، عامل بمركز علاج طبيعي، أنه على أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله، وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته علي أثر كونه كان برفقته وقت وفاتها، وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة، وشهد والد المتوفاه أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، واتهم المتهم بارتكاب الجريمة.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة علي النحو الذي شهد به الشاهد الأول.

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.