رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز محاكمة تشكيل إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين.. إلى 15 أغسطس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حجز محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة إيطاليا واليونان بالنزهة لجلسة ١٥ أغسطس للحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.


وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم أسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول عماد علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما شرعوا في تهريب كل من المهاجرين كريم محيي وأحمد عبدالعال وآخرين إلى دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عاما وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه وعلى إثر ورود معلومات تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعه إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة انتقل إلى ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع سفرهم.

 وأضاف أن تحرياته السرية أكدت اتفاق المتهمين مع المتهم الأول عماد لاستقبال المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل إجراءات تهريبهم، كما أضاف أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهم الرابع وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته وأقوال الشهود أقر باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة .

 

وحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

 

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

 

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.