رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقوة القانون.. 3 شروط جديدة لإنشاء الهيئات الشبابية بالمحافظات

الهيئات الشبابية
الهيئات الشبابية

تستعد الحكومة لتطبيق عدد من الشروط الجديدة الخاصة بإنشاء الهيئات الشبابية بالمحافظات، وفقًا للقرار الذي أصدره الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنشور في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، ونص على أن “يضاف لنصوص لائحة النظام الأساسـى للاتحـادات النوعيـة للهيئـات الـشبابية مادة جديدة تجيز للهيئــة إنــشاء فــروع لهــا بالمحافظــات، على ألا تتمتــع هــذه الفــروع بالشخصية الاعتبارية". 

وقضى القرار بأن يدير شئون الفرع لجنة تشكل من رئيس ونائب رئيس وأمين صـندوق وعـضو فوق السن وخمسة أعضاء من الشباب من بينهم امرأة، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد من الجهة الإدارية المركزية، على أن يتوافر فـى أعـضائها الشروط المقرة في قانون الهيئات الشبابية.

وألزم القرار الفروع بخطة نشاط الاتحاد وتعليماته، على تسرى على الفـرع أحكام المادة بالمحافظة الموجود بها وفى حالة المخالفة يعاد تشكيل الفرع. 

ويلتزم الفرع بأن يقدم للاتحاد تقريرًا كل ثلاثة أشـهر بـصفة دوريـة، لمتابعـة الأعـضاء بالمحافظة الكائن بها لاعتماده، على أن يدرج هذا التقريـر ضـمن محـضر اجتمـاع مجلس الإدارة.

يأتي هذا فيما ألزم القانون لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين, وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
2- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد، وفقًا لأحكام هذا القانون.
4- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة، ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك، بينما يلتزم الوزير المختص بإصدار قرار يحدد فيه فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ 10 آلاف جنيه، ويجوز إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من (5%) من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر.