رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع توقعات بإعلانه غدًا.. خطوات عرض التعديل الوزارى على البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

توقع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن يعلن عن تعديلات وزارية خلال الأسبوع الجاري، تتضمن تغييرًا في بعض الحقائب مع احتفاظ الدكتور مصطفى مدبولي، بمنصبه رئيسًا للحكومة، في أعقاب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية مطلع شهر أبريل الجاري، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدستور المصري كان قد حدد إجراءات التعديل الوزاري ولائحة مجلس النواب، ونصت مادته رقم 146 على "أن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة حال تقديم الحكومة الحالية استقالتها، على أن يعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليه".

بعد ذلك يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري، وحال الموافقة عليه تؤدي الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس.

لائحة مجلس النواب 

النص الدستوري الخاص بالتعديل الوزاري تم تفسيره أكثر في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونصت على "أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري وفق الخطوات التالية:

1- التشاور مع رئيس الوزراء

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

6- يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.

7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع. والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

8- يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".