رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس موظف استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه فى شبين القناطر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس موظف استغل منصبه في جمع 20 مليون جنيه بشبين القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (العقارات والأراضي الزراعية والسيارات) وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المتهم بمبلغ (20) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جريمة استغلال النفوذ وما هي عقوبتها

 

خلال السطور التالية نستعرض عقوبة جريمة استغلال النفوذ.

نص المادة في القانون:

تنص المادة 106 على "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

أركان الجريمة:

 

1. الركن المادي:

هو أن يطلب شخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، "لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون فاعلها موظفًا أو مستخدمًا" فهي تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفًا عامًا، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على القيام بالعمل الذى وعد به، فبمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة.

 

2. الركن المعنوي:

وهو توافر القصد الجنائي، أي تعمد الشخص المتهم باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني.

 

عقوبة الجريمة:

إذا كان المتهم موظف فيعاقب بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".

أمام إذا كان المتهم شخصا عاديا، فيعاقب بأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.