رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز متهم بإطلاق النار على شخص بالمطرية

المتهم
المتهم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحجز متهم بإطلاق النار على آخر بدائرة قسم شرطة المطرية، أثناء مشاجرة بينهما، بسبب خلافات اسرية.

كانت النيابة استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه الذي أصيب بطلق ناري على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بينهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من قسم المطرية يفيد بنشوب مشاجرة بين موظف وشقيق زوجته بسبب خلافات أسرية أسفرت عن إصابة الأول بطلق ناري في الفخذ والبطن.

تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.