رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد قرار البنك المركزى بشطب شركة صرافة

جريدة الدستور

أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار البنك المركزي رقم 52 لسنة 2003، بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الرواد للصرافة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبي وشطبها من السجل المعد لذلك.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من "على محمد على إبراهيم" بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للصرافة لوقف قرار البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لشركته.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى أجازت للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها في السجل المقيدة فيه في البنك المركزى.

وأشارت المحكمة، إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 2001 فوضت محافظ البنك المركزى المصرى مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحكمة، أنه قد سبق صدور قرارات بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة التى يمثلها المدعى لما ثبت في جانبها من ارتكاب مخالفات تمثلت في قيام المدير التنفيذى لفرع الشركة ببورسعيد بإيداع عهدة الفرع بحسابه الشخصى المفتوح لدى البنك التجارى الدولى فرع بورسعيد، وعدم استجابة فرع سيدى بشر للبيع للعملاء، وهو ما تكرر كذلك من ذات الفرع في 25-12 -2001 فضلًا عن وجود عجز في الجنيه المصري.