رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الاستروكس بأوسيم

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل؛ لتورطه في الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.
 

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر في مخدر الاستروكس  في أوسيم


صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد عبدالسلام، أيمن عبدالله محمود المنوفي، بأمانة سر محمد أبو خالد، محمد الجمل.

البداية كانت في أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة أوسيم تم الاشتباه في مصطفى محمد علي، 22 سنة، عاطل، محبوس على ذمة القضية.

بتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر البانجو والاستروكس واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وحمل 4937 لسنة 2023، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتًا مخدرًا أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره".

وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد. 
كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات على: «يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صور».