رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. «خطة النواب» تعقد اجتماعا لإنهاء مناقشة قانون المالية الموحد

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب

تواصل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعتها اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة قانون المالية العام الموحد المقدم من الحكومة، والمتوقع إنهائه اليوم، حيث انتهت اللجنة خلال اجتماعها أمس من تعديل 73 من مشروع البالغ في مجمله 80 مادة. 

 وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء من مناقشة 10 مواد  بداية من المادة 63 حتى المادة 73، ونصت التعديلات التي  أقرتها بشأن تلك المواد على ما يلي: 

المادة 63
يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي:

(أ) تلتزم بها الجهات الادارية والوحدات الاقتصادية لتقديم حساباتها الخنامية وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

(ب) تقدم الجهات الادارية بشأنها الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام باجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.

المادة 64

تلتزم كل جهة إدارية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية الخاصة بها متضمنة كافة البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (65)

تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 66

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر تاریخ تسلمه لكل من الحساب الختامي والقوائم المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.

المادة 67

تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم والمراكز المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

المادة 68

يحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وبياناتها التفصيلية بعد إجراء كافة التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 69

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقارير سنوية عن مراجية الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى الوزارة والوزارة المعنية بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

المادة 70

يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولا في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقة بحسب الأحوال - فيما يتعلق بالموازنة - عما يأتي:

- تقديم مشروع الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي الى الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

- متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنية ومالية في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة.

- رقابة أصول الدولة والتزاماتها.

المادة 71
يشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مستولی إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهات الأدارية، التأهيل العلمي المناسب واجتياز التدريب اللازم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للتأهيل العلمي والتدريب اللازم.

المادة 72

تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلي وزارة المالية علي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.

نص تعديل المادة 73 على أن يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثابتهم على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.