رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم استثمار أموال الزكاة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفتى دكتور محمد المحمدى الباحث الشرعى بدار الإفتاء المصرية بشأن إنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، قائلا: يجوز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكًا تامًا لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية.

وأضاف أنه يجوز استثمار أموال الزكاة فى مشاريع إنتاجية لكن بشروط ألا وهى:
أولها: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين، كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.

ثانيها: أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء، كأن يُعمل مثلًا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفًا لا زكاة.

ثالثها: أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.