رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم التحية والسلام بين النساء والرجال

جريدة الدستور

تحدثت دكتورة أريج السنان أستاذ الفقه المقارن عن حكم الشرع في السلام بين الرجل والمرأة، وهل المصافحة من الأعمال المكروهة أم المحرمة؟ وهل هي ناقضة للوضوء؟، قائلة: إن إلقاء التحية والسلام من آداب الإسلام، والرد على التحية والسلام واجب، قال تعالى: ((وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)).
وأضافت السنان أن الخطاب شامل للمرأة والرجل، فلم تمنع شريعتنا إلقاء التحية والسلام على المرأة الأجنبية أو العكس، وأما السلام بالمصافحة فإنه محرم ولا خلاف في حرمته، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما مست كفه كف امرأة قط، وقال عليه الصلاة والسلام: (إني لا أصافح النساء) رواه ابن ماجة، فلا تحل المصافحة بين الرجل والمرأة، وأما تأثير المصافحة على الوضوء فالراجح أنها لا تنقض الوضوء على حد زعمها.