رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ شريعة إسلامية: الطلاق في النفاس طلاق بِدعي لا يقع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال دكتور أكرم أنور أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطلاق إذا تم قبل إسقاط الجنين بساعات فإن حكم العدة يتوقف على المرأة في حالة أنها نفساء أم لا؟ مضيفًا أن الطلاق في النفاس طلاق بدعي لا يقع، والمرأة إذا أسقطت جنينها: لا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان، والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يومًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح).
وأضاف أنور أن المرأة إن كان إجهاضها قبل ثمانين يومًا من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة، والطلاق يقع عليها، وعدتها ثلاث حيض تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض.
وأوضح أن كان إجهاضها بعد الثمانين وقد ظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك، فالدم النازل عليها دم نفاس، والطلاق لا يقع عليها لأنه حصل أثناء نفاسها وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه، فلا يترتب عليه شيء.