رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى دينية تحرم نبش "القبور" إلا للضرورة القصوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز فتح القبور إلا للضرورة كدفن ميت آخر أو لإزالة مياه تفسد رفات المتوفى أو لوجود طفح في الأرض أو صرف صحي أو غير ذلك، فلا يجوز نبش القبور.
وأضافت أنه لا يجوز القيام بالتجديد في قبر المتوفى إلا لضرورة القصوى، وفي أثناء التجديد تُجمَع متعلقات كل متوفى على حدة وتدفن مؤقتًا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل إلى انتهاء التجديد ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، ويجب استقلال كل متوفى بقبر؛ فإن وجدت ضرورة لاجتماع أكثر من ميت في القبر الواحد وجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد.
وشددت على أنه إذا امتلأت القبور بعد ذلك وضاقت عن مزيد من الموتى ولم يمكن الدفن في مكان آخر فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يُوضَع على القبر الترابُ ويُدفَن فوقه الميت الجديد.