رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى دينية: يجوز للحامل أن تؤدي صلاتها وهي جالسة ولها الأجر كاملًا

 المرأة الحامل
المرأة الحامل

قالت دكتورة أريج السنان أستاذ الفقة بالأزهر الشريف، فيما يخص المرأة الحامل التى لا تستطيع الركوع أثناء الصلاة، أن الله عز وجل ذكر فى كتابه الكريم "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، مضيفًا أن من لم يستطع القيام في الصلاة كلها أو في بعضها جاز له أن يصلي جالسًا لعجزه عن القيام فى صلاته.

وأضافت إذا عجزت الحامل عن القيام فى بعض صلاتها كالركوع أو السجود فأنها تبدأ صلاتها قائمة وتكمل بقية صلاتها جالسة لوجود عذر.

وشددت على أن الحديث الشريف الذي سُئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو جالس فقال: "من صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد"، رواه الترمذي، فإن المراد به صلاة النافلة فمن صلى النفل له أن يصلي قائمًا أو قاعدًا ولكنه إن صلى قائمًا فله الأجر كاملًا، وأما من صلى قاعدًا نقص من أجره ويصبح أجره نصف أجر القائم إلا إن كان معذورًا فله أجره كاملًا.