رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من "التضامن" بشأن اللائحة الداخلية للجمعية الخيرية للعاملين بورش نصر

 وزارة التضامن
وزارة التضامن

نشرت الوقائع الرسمية قراروزارة التضامن الاجتماعي، باعتماد اللائحة الداخلية للجمعية الخيرية للعاملين بقطاع ورش نصر المركزية بهيئة النقل العام بالقاهرة المشهرة برقم 9518 لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى

ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعى اللائحة الداخلية للجمعية الخيرية للعاملين بقطاع ورش نصر المركزية بهيئة النقل العام بالقاهرة المشهرة برقم 9518 لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى أولًا - 

اسم الجمعية ومقرها وأغراضها: مادة (1) اسم الجمعية: الجمعية الخيرية للعاملين بقطاع ورش نصر المركزية، المشهرة برقم 9518 لسنة 2014 - القاهرة. 

مادة (2) مقر الجمعية: هيئة النقل العام بالقاهرة- الإدارة العامة لورش نصر المركزية - الجبل الأحمر- مدينة نصر - امتداد شارع رمسيس - القاهرة.

 مادة (3) أغراض الجمعية: تهدف الجمعية إلى إنشاء نظام تكافل إجتماعى لأعضائها يهدف إلى: 1- تقديم المساعدات الاجتماعية للأعضاء فى حالات النكبات والعجز الكلى والجزئى والوفاة والإحالة للمعاش وحالات الزواج والإنجاب والعمليات الكبرى ماديًا أو عينيًا. 2- تقديم الخدمات الصحية والترفيهية للأعضاء وأسرهم بأجور رمزية ميسرة. 3- توفير سيارة لنقل ودفن الموتى. 4- العمل على إنشاء جمعيات إسكانية واستهلاكية. 5- عمل معارض سلع معمرة بأسعار تنافسية. 6- تنظيم رحلات للحج والعمرة بأسعار ميسرة. وذلك بهدف صنع نظام تكافلى يدعم العضو ويرفع من كفاءته الإنتاجية وارتباطه بمحل عمله ولا دخل للجمعية فى الشئون السياسية والدينية. 

مادة (4) يقصد بالعاملين المشار إليهم باللائحة من يشغل وظيفة مخصص لها درجة مالية بموازنة الهيئة. ثانيًا - الموارد والاشتراكات: مادة (5) تتكون موارد الجمعية مما يأتى: 1- الاشتراك المخصوم من العاملين. 2- التبرعات أو أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجمعية. 3- أى مبالغ تدعم بها الجمعية سنويًا. 4- عائد استثمار أموال الجمعية. 5- تأسيس أو المساهمة فى تأسيس الشركات أو صناديق الاستثمار. 6- تأسيس أو المساهمة أو الاشتراك بالصناديق التكافلية. مادة (6) تبدأ السنة المالية من بداية شهر يوليو وتنتهى فى نهاية شهر يونيه من العام التالى وتتكون الاشتراكات من الآتى: 1- نسبة اشتراك (8٪) شهريًا من آخر مرتب أساسى اعتبارًا من 1/10/2023 2 - مبلغ 10 جنيهات شهريًا للمساعدات الاجتماعية. 3- مبلغ 10 جنيهات قيمة رسم عضوية عن مدة الاشتراك تدفع مرة واحدة فى بداية الاشتراك ولا ترد. ثالثًا - العضوية: 

مادة (11) يستحق المشترك المزايا التكافلية فى الحالات المبينة بعد: 1- بلوغ سن المعاش القانونى. 2- العجز الكلى الذى يؤدى إلى إنهاء خدمة العضو. 3- العجز الجزئى الذى يؤدى إلى إنهاء خدمة العضو. 4- الوفاة أثناء الخدمة قبل بلوغ سن المعاش. 5- الاستقالة من الخدمة من هيئة النقل العام. 6- الفصل من الخدمة من الهيئة. 7- النقل خارج الهيئة. 8- المعاش المبكر. رابعًا - أجر الاشتراك وأجر المزايا: 

مادة (12) يقصد بالأجر عند تحديد الاشتراك والمزايا الآتى: 1- أجر الاشتراك هو الأجر الأساسى المحدد بكشوف الصرف وتدرج الأجر بهيئة النقل العام. 2- يخصم اشتراك الشهر كاملًا لمن تنتهى خدمته خلال ذات الشهر. 3- يتم صرف المزايا التكافلية للعضو عند إنهاء خدمته طبقًا للآتى: (أ) يتم صرف المزايا التكافلية للعضو عن فترة اشتراكه عند إنهاء الخدمة حتى 30/9/2023 شهرين عن كل سنة اشتراك على أساسى 2015 (ب) يتم صرف المزايا التكافلية للعضو عند إنهاء الخدمة فى الفترة من 1/10/2023 حتى 30/9/2024 شهرين عن كل سنة اشتراك على أساسى 2015 مضاف إليها نسبة 10% من قيمة مستحقاته. (ج) يتم صرف المزايا التكافلية للعضو عن فترة اشتراكه اعتبارًا من 1/10/2024 عند إنهاء الخدمة شهرين عن كل سنة اشتراك على آخر مرتب أساسى مثبت فى تدرج الأجر الخاص بالعضو قبل الإحالة للمعاش. على أن يكون صرف المدة من تاريخ عضويته حتى 30/9/2024 على أساسى 2015 يشترط لصرف المزايا التكافلية كاملة فى حالة إنهاء الخدمة للعجز الكلى أو الجزئى المصاحب لقرار إنهاء خدمة أن يتجاوز عمر العضو (50) عام مع خصم (5%) عن كل سنة حتى بلوغه سن التقاعد القانونى 

مادة (16) يسرى العمل بهذه اللائحة فور صدورها بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة. السكرتير العام رئيس الجمعية.