رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسى سابق: الانتهاكات الإسرائيلية وراء انضمام مصر لدعوى الإبادة الجماعية

جريدة الدستور

كشف الإعلان المصري عن التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، عن خطوة شديدة الأهمية لما تتمتع به القاهرة من خبرات قانونية ودبلوماسية تضاف إلى تاريخها الناصع في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، كما تأتي في إطار الغضب المصري من اقتحام إسرائيل لـ رفح الفلسطينية ومواصلة انتهاكاتها بحق المدنيين في القطاع.

وفي هذا الإطار، قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر منذ اللحظة الأولى أيدت لائحة الاتهام التي تقدمت بها جنوب إفريقيا للمحكمة، وذلك خلال المرافعة الشهيرة التي شاهدها العالم كله.

وأضاف هريدي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن انضمام نصر لقائمة الدول التي رفعت الدعوى تطور جيد يأتي في إطار تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية، على ضوء اقتحام إسرائيل لـ رفح، والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

السفير حسين هريدي

جرائم كبيرة

وشدد الدبلوماسي السابق على أن هذه الممارسات تمثل جرائم كبيرة، ومنها على سبيل المثال غلق المحاور والمعابر، وما يترتب على ذلك من وقف للمساعدات، وكذلك منع إمداد المستشفيات بالوقود، وكلها ممارسات ترتقي إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول بحماية المدنيين خلال الحروب.

وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى التهجير القسري، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة خالية من السكان.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن انضمام مصر يعطي زخمًا وبعدًا عربيًا وإسلاميًا لهذه الدعوى التي تقدمت بها دولة إفريقية، وهي خطوة قد تشجع بعض الدول للانضمام إلى الدعوى لاحقًا.

اتفاقية جنيف الرابعة

وأكدت الخارجية المصرية أن التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في ممارساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.