رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2024

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

بين الحين والأخر، يتصدر ملف الإيجار القديم في مصر، المشهد في الشارع المصري، لا سيما في ظل الانتظار الرهيب لكثير من المتضررين من القانون الحالي، وكثير من العالقين على أمل أن يحل التشريع الجديد المنتظر مناقشته في مجلس النواب لكي يتم إقراره، الأزمة بين الملاك والمستأجرين.

تحرك مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم

وحتى الآن لم يحدث أي تحرك رسميا على أجندة مجلس النواب، تجاه ملف الإيجار القديم للسكني، وذلك منذ أخر تحرك منذ مارس عام 2022، عندما أصدر مجلس النواب قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ولكن لم يتم التطرق إلى ملف الإيجار القديم بشأن الشقق السكنية.

وكان قد صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وطبق القانون الجديد الأحكام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كما ينص مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما  بانتهاء مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

زيادة سنوية في قيمة قانون الإيجار القديم 15%

على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم  تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15.%

ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو  المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار امر  بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.