رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو شقة: نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد يحتاج إلى إعادة صياغة

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، ليس به شبه عدم دستوريه، والتي تنص على سحب الأموال، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ، مؤكدا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليس نهائيا.

 

ولفت أبوشقة خلال مداختله في الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن النص يحتاج إلى إعادة صياغة وضبط وكذلك فإن النص يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة.

 

ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

 

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 

وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.