إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة جاره في منشأة ناصر إلى المفتي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق أحد الأشخاص لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قيامه في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأخير على يد عاطل على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح، يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
جناية القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.