رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبت.. "الدستورية" تنظر دعوى بطلان الضريبة على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة السبت المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".