رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

المادة الثالثة: تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، لا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة الرابعة:

١- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع علي أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

٢- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة الخامسة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

أ - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء علي التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة علي الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدني أو أعلي من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة

ب- كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين، علي أن يكون مفهومًا أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

المادة السادسة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني: المادة السابعة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلاد، وبوجه خاص تكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل الحق في:

١- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

ب- المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تصفية هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة علي جميع المستويات الحكومية

ج- المشاركة في أى منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد

المادة الثامنة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها علي المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

المادة التاسعة:

١- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وتضمن بوجه خاص ألا يترتب علي الزواج من أجنبي أو علي تغيير الزوج جنسيته أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

٢- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما

الجزء الثالث: المادة العاشرة: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية وبوجه خاص لكي تكفل علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ- شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني والالتحاق بالدراسات والحصول علي الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية علي اختلاف فئاتها في المناطق الريفية والحضرية علي السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والفني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني

ب- التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.

ج- القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف،لا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

د- التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

هـ التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، لا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

و- خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان.

ز- التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

ح- إمكانية الحصول علي معلومات تربوية محددة تساعد علي كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الاسرة.. وللحديث بقية تبدأ من المادة الحادية عشرة.