عدد المعينين في مجلس النواب 2020
تستمر عمليات السؤال والاستفسار عبر محرك البحث الشهير جوجل حول عدد المعينين في مجلس النواب 2020، من خلال المواطنين المهتمين بالعملية الانتخابية في مصر والتي بدأت أكتوبر الماضي وتستمر حتى ديسمبر على مرحلتين الأولى والثانية حيث تم تقسيم المحافظات بها وفقا للنظام الجديد، على الجانب الآخر جاء قرار تعيين النواب من قبل رئيس الجمهورية وفقا لضوابط معينة ومحددة تم وضعها.
عدد المعينين في مجلس النواب 2020
ووفقا للقانون الخاص بمجلس النواب وتعيين الأعضاء، يتكون مجلس النواب من 568 مقعدا بنظام الفردي والقوائم، أي 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
وطبقا لهذا لنص القانون يحق لرئيس الجمهورية تعيين 28 نائبا بواقع 5% من الأعضاء الذين تم انتخابهم على أن يكون نصفهم من السيدات، وحتى الآن لم يعلن عن أسمائهم إلا بعد الانتهاء من النتائج النهائية في العملية الانتخابية.
نص قانون اختيار أعضاء مجلس النواب المعينين
ووفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية في الدستور الجديد، تنص المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بمجلس النواب.
شروط تعيين الأعضاء في مجلس النواب 2020
بالنسبة عن عدد المعينين في مجلس النواب 2020 فوفقا لنص القانون تم تحديد عدد من الشروط لتعيين 28 عضو في مجلس النواب 2020 وهي:
1-ألا يكون المعين من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
2- ألا يكون الشخص المعين من أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
3- ألا يكون خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.