رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 ضوابط جديدة للمنع من السفر.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عددًا من الضوابط والإجراءات الجديدة، لتنظيم قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وذلك في إطار التعديلات التي أدخلتها على قانون الإجراءات الجنائية، المقرر عرض تقريره النهائي على النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري.

وفي السطور التالية، نرصد الضوابط الجديدة للمنع من السفر:

1- ربط القانون صدور الأمر بالمنع من السفر بوجود أدلة قوية على جدية الاتهامات.
2- في حال الحكم بالمنع أو ترقب الوصول، اشترط القانون ألا تجاوز مدة المنع أو الإدراج على قوائم الترقب فى مجموعها عن نفس السبب سنتين.
3- منح الحق للنائب العام، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرًا مُسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات.
4- للنائب العام، أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.