رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المفوضين»: تغريم المتظاهرين دون إخطار يحقق الموازنة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بتأييد العقوبة المقررة فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013؛ بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من ينظم مظاهرة دون تقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون ذاته، وذلك فى الطعن المقام من مواطن اتهمته النيابة العامة بتنظيم مظاهرة دون الحصول على ترخيص فى ديسمبر 2013 بدائرة قسم قنا، وستصدر المحكمة الدستورية حكمها فى الطعن بجلسة 6 مايو المقبل.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل أن «المادة 8 توجب على من يريد تنظيم تظاهرة سلمية أن يخطر، كتابة، بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان بدء سير التظاهرة، على أن يتم الإخطار قبل بدئها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوما، مخيرا إياه بين تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، مستهدفا بذلك غاية أساسية من الإخطار، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، هى التيسير على الشرطة فى أداء واجبها فى حماية المشاركين، والحيلولة دون أن تخرج التظاهرات عن غايتها من الحق فى التعبير إلى العدوان على الأنفس والأموال العامة والخاصة وتخريبها، فالغاية من الإخطار حماية المتظاهرين، وفى الوقت ذاته حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من الأخطار والتخريب».

وأضاف التقرير أن «منهج المشروع فى إلزام القائم على تنظيم التظاهرة بالإخطار عنها، يأتى مراعاة لمصالح اجتماعية معتبرة» وأن «إلقاء هذا العبء على عاتق المنظم يجد أساسه فى طبيعة دور المنظم وكونه القائم على الجانب التنظيمى للتظاهرة بما له من أهمية وتأثير مباشر فى ممارسة حق التظاهر وعدم خروجه عن الإطار السلمى وكذلك مراعاة حقوق وحريات الأفراد وعدم الخروج على قواعد النظام العام وعناصره».