رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مضاربة بسعر العملات واحتكار السلع".. تجار السوق السوداء يؤثرون على الاقتصاد.. وقائع وعقوبات

السوق السوداء
السوق السوداء

«مضاربة بأسعار العملات.. واحتكار السلع التموينية».. ضربات شرسة توجهها الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية لتجار السوق السوداء الذين يرتكبون جرائم تهدد استقرار السوق المصري والدخل القومي بالمخالفات للقانون.

 

أخفوها عن التداول

وتبين أن جرائم الإتجار في النقد الأجنبي كانت ضمن الحملات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لضبط الذين يتجارون بها خارج السوق المصرفي مما يؤثر على تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.

وتبين ضبط 28 قضية بإجمالى 38 متهمًا وبحوزتهم «179،354دولار أمريكى – 10،971 يورو – 45،336 ريال سعودى – 620 جنيه إسترلينى– 146 دينار كويتى– 2438 دينار ليبى - 285 درهم إماراتى – 150 روبل روسى – 1000 ون كورى». 

 

الإتجار في الدولار 

كما تم في حملات تستهدف تجار السلع التموينية، ضبط 330 قضية سلع تموينية و17 قضية إتجارفي الدولار خلالها.
وعن تفاصيل الضبطيات تبين أنه تم ضبط 330 قضية بإجمالى 144 متهما بحوزتهم 40٫631 طن أرز و70٫700 طن دقيق و16٫508 طن مكرونة و8٫625 طن أعلاف و18129 لتر زيت و9542 علبة سجائر و5٫450 طن فول و38٫414 طن سكر.
وضبط 17 قضية بإجمالى 17 متهما وبحوزتهم 53٫356 دولار أمريكى و19٫168 ريال سعودى و38٫600 يورو و675 درهما إماراتيا و552 ريالا قطريا و900 دينار عراقى و25٫000 دينار ليبى و1٫705٫075 جنيه مصرى.
 


المصير القانوني للمتهمين

وفقًا لقانون العقوبات يخضعون لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي وخاصة المادة رقم 126 من قانون العقوبات وهي: «الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أو ارتكب جرائم عمليات النقد الأجنبى».

وكذلك المادة 126 مكرر وتنص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك».

والمادة 71 من قانون العقوبات بالنسبة لمرتكبي جرائم احتكار السلع التموينية هي: «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه».

وفي حالة تكرار الجريمة: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها».