خدمات مالية وتأهيلية لأسر الدعم النقدي بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، على منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي وكذلك تنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ونصت المادة 38 على أن تتولى وزارة التضامن والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.