رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النقابات تجهز قانون «الوظيفة العامة» بديلاً عن «الخدمة المدنية» لعرضه على البرلمان: لن نسمح بقانون «سخرة جديد» بمسمى مختلف

جريدة الدستور

أنهت عددٌ من النقابات المهنية العامة والمستقلة، استعداداتها لإعلان المسودة النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة المقترح عرضه على مجلس النواب لمناقشته.
كان الاتحاد النوعي لنقابات العاملون بمديريات التنظيم والإدارة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة قد عقدا أمس السبت جلسة حوار موسع لجميع ممثلي العمال والموظفين والمهتمين بالعمل النقابي حول مسودة مشروع القانون.
وجددت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات، رفضها لما وصفته بإصرار الحكومة، على الالتفاف على مطالب موظفي الجهاز الإداري، من خلال تمرير قانون السخرة المدنية بمسمي جديد.
ولفتت إلى أن مشروع قانون الوظيفة العامة الذي عكفت النقابة على إعداده يعبر عن رأي المتخصصين والمدافعين عن حق العمال لرفع التعنت والتعسف وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأشارت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات إلى أن من أهم ملامح القانون، إلغاء الاستثناءات وخضوع كافة العاملين في الدولة لقانون موحد، والشفافية والمساواة وتطبيق الحد الأدنى للأجور والأقصى، وتطبيق العلاوة 10 % قابلة للزيادة، ومحو الجزاءات من ملف العامل والموظف بعد 6 شهور، وتحديد عدد ساعات العمل 35 ساعة في الأسبوع والحد الأقصى 45 ساعة.
وأردفت: يتضمن مشروع القانون أيضا عددًا من المواد منها إلغاء الاستثناءات وإخضاع جميع العاملين المدنيين في الدولة إلى أحكام القانون سواء البنوك، والقضاة والمعلمين، وغيرهم، لتحقيق المساواة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي سيوفر بدوره للدولة مليارات الجنيهات التي تغني مصر عن قروض البنك الدولي وما ترتب عليه من شروط مجحفة تتعلق بتقليص رواتب الموظفين و إلغاء الدعم.
وأكدت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة المستقلة للضرائب علي المبيعات، أن الموظفين لن يسمحوا بعودة قانون الخدمة المدنية تحت أي مسمي، مشيرة الي أن كافة التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي القانون الملغي لم تكن سوي قشور و ليست بالتعديلات الجوهرية.

وطالبت البرلمان بإجراء حوار مجتمعي مع ممثلي العمال والموظفين لسماع صوت العمال و ليس الوزراء فيما يتعلق بمناقشة التشريعات المقترحة في هذا الصدد، إضافة الي صرف فروق رواتب شهر فبراير، والذي تم صرفه طبقًا لقانون الخدمة الذي تم رفضه في مجلس النواب، بدلًا من قانون 47، لافتة إلى أن هذا مخالف للدستور، واللوائح المعمول بها للدولة.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية الملغي خفضت رواتب الموظفين ما يقرب من 25% نتيجة حرمانهم من علاوة ال10% مما خفض الزيادات السنوية للأجر التي كانت تتراوح بين 300-400 جنيه الي 50 جنيه فقط، علاوة علي دخول الأجور في شرائح أعلي للضرائب و التأمينات.
في سياق متصل، تستعد تنسيقية تضامن التي تضم أكثر من 35 اتحاد و نقابة مستقلة لعقد مؤتمر صحفي الأسبوع الجاري للإعلان عن المسودة النهائية لمشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية بتضامن، بعد الاستجابة لملاحظات أعضاء التنسيقية، تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب خلال أيام.
وأوضحت «التنسيقية»، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الإصلاح الإداري لجهاز الدولة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة، وكذا العمل على ضرورة محاصرة مظاهر استباحة الفساد والمحسوبية والوساطة، كما كان الوضع في مشروعي الدولة "القانون 47، والقانون 18 لسنة 2015.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن لجنة الصياغة القانونية ستنتهي من مراجعة المسودة النهائية للتشريع البديل عن قانون الخدمة المدنية اليوم السب، مضيفًا أن التنسيقية ستحدد بناءً على اجتماع اليوم موعد المؤتمر الصحفي المزمع عقده لعرض المسودة النهائية لمشروع القانون أمام الرأي العام.
وتطرق «كعيب» إلى عدد من المواد التي تضمنها مشروع القانون ومن أهمها ما يتعلق بتقييم الموظف العام، حيث قلص القانون من سلطات الرئيس المباشر في وضع الجزاءات التي حددها القانون الملغي في صورة تقرير الكفاية ليستبدل بنظام آخر للتقييم و الفصل والذي ينص على أن يكون قرار الفصل من الخدمة من اختصاص المحكمة الإدارية التي يكون لها حق الفصل في الموقف القانوني للموظف في مدة لا تتجاوز الشهرين.
وفيما يتعلق بالجزاء نص مشروع القانون علي تقليص عقوبة توقيع الجزاء المباشر من جانب الرئيس المباشر من 10 أيام الي ثلاثة أيام فقط، أما فيما يخص العلاوة الدورية فقد نص القانون علي أن يتم تحديد قيمتها بناءا علي تقارير التضخم الشهرية الصادرة عن البنك المركزي بحد أدنى 10 % من الأجر الشامل.
وذكر كعيب أن مشروع القانون أيضًا تعامل مع التسويات الوظيفية في ثلاث حالات ، حيث تتعلق الحالة الأولي الموظفين الحاصلين علي مؤهل علمي أعلي خلال الفترة السابقة لإقرار القانون يم التسوية الوظيفية لهم وفقا لما كان معمول به من قبل في ضوء قانون 47 لسنة 1978، أما الحالة الثانية فمن يحصل علي مؤهل أعلي في نفس تخصصه يأخذ حقوقه كاملة، أما من يحصل علي مؤهل خارج تخصصه يسوي له بأقدمية 5 سنوات فقط.