رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قراءة فى المادة 103 من الدستور


لابد من قراءة دقيقة للمادة 103 من الدستور والتى تنص على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئولياته الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية والنص يؤكد أن عضوية البرلمان مثل الفريك لا تحب شريك وهو المعنى الذى قصده المشرع الدستورى وهو محق تماماً فيه.

فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهى منصوص عليها فى الدستور فى المادة 101 التى تنص على: يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أى على رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها فى الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى اخطرها وهو تقديم الاستجواب أى اتهام الحكومة أو أحد أعضائها.

وهو يتطلب لو اقتنع به أعضاء المجلس وصوتوا لصالح مقدمه أن تقدم الحكومة استقالتها لو كان مقدماً إلى رئيسها أو يقدم الوزير استقالته لو قدم إليه وهذه المهام جسيمة وخطيرة وتأخذ كل وقت النائب لذا كان المشرع حصيفاً ودقيقاً عندما نص فى المادة 103 على تفرغ العضو لمهام العضوية والنص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ لمهام العضوية وهذا معناه أن يترك العضو كل شىء يشغله عن أداء مهام العضوية سواء كان يشغل منصباً حكومياً أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص وهذا النص يلزم رجل الأعمال بأن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستورى.

ويتطلب من يشغلون مناصب منتخبة فى الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك مواقعهم فوراً وهو يتطلب من رئيس الجمهورية ضرورة الالتزام فى ممارسة حقه الجوازى الدستورى عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% من أعضاء المجلس المنتخبين والبالغ عددهم 540 عضواً بتفرغ من سيعينهم لعضوية المجلس وتطبيق هذا النص الدستورى يتطلب يقظة تامة من مكتب مجلس النواب القادم وتخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.