رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة العوار الدستورى من القوانين الحاكمة للانتخابات


أوقف حكم المحكمة الدستورية الإجراءات الانتخابية التى كانت بدأت بدعوة الناخبين للاقتراع وقتح باب التقدم للترشح على المقاعد الفردية والقوائم وعودنا إلى المربع صفر؛ إذ يتعين على اللجنة العليا للانتخابات بعد إزالة العوار الدستورى من القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية دعوة الناخبين من جديد إلى الاقتراع فى يوم أرجو أن يكون قريبًا ولا يتعدى النصف الأول من شهرى يونيو ويوليو للمرحلتين الأولى والثانية.

فالخطورة استمرار الحكومة فى العمل بعيدًا عن الرقابة الدستورية للبرلمان وأيضا فى استئثار السلطة التنفيذية فى التشريع والخوف كل الخوف، أن تنتهى المدة التى حددها الرئيس لإجراء التعديلات على القوانين تنفيذًا لحكم الدستورية ولا تنجز اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أعمالها وندخل فى التيه أو النفق المظلم فى حين أن مراجعة القوانين الثلاثة مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر لمجلس النواب لا يستغرق إن توافرت الإرادة وخلصت النوايا 7 أيام على أكثر تقدير ولإزالة العوار الدستورى فى قانون تقسيم دوائر مجلس النواب نقترح: أولاً: الإبقاء على تقسيم دوائر المحافظات الحدودية كما هى بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية العليا.

ثانيا: إضافة 20 مقعدًا على المقاعد الفردية لتصبح 440 مقعدًا بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ثالثا: إلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد ودمجها مع دائرة الجوار. رابعا متوسط المقعد - عدد السكان +عدد الناخبين والناتج يقسم على 2 والناتج يقسم على 440 فيكون المتوسط الانتخابى للمقعد تقريبًا حوالى 160 ألف ناخب. ولكى يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية دستوريًا نقترح تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة فى الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية فى الجولة الأولى وجولة الإعادة بين المترشح على المقعد الفردى والمترشح فى القائمة تحقيقًا لمبدأ المساوة الدستورى بحيث تكون على النحو التالى: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الدعاية مائتى ألف جنيه.. ويضرب الحدان المشار إليهما فى عدد المترشحين الذين تجمعهم قائمة واحدة.. ويحتاج قانون مجلس النواب إلى مراجعة دقيقة ومتأنية لإزالة العوار الدستورى فى مواده رقم «1 و3 و4 و8 و10 و31» ونقترح تعديل المادة «4»: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد «8» دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم عدد كل منها «15» مقعدًا بحيث تحقق هذه الدوائر التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.ونحذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 التى تميز المرأة النائبة عن الرجل النائب. وعلينا أن نحقق المساواة بين النائب الذى يعمل فى الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وبين النائب الذى يعمل فى غيرها وكليهما متفرغ لأعمال المجلس وأيضا تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فالنائب الذى يعمل بالحكومة وقطاع الأعمال يجمع بين راتبه وحوافز وظيفته وبين مكافأة المجلس وبدلات الجلسات واللجان فى حين أن النائب الثانى لايتقاضى الإ مكافأة المجلس وبدلات حضور الجلسات واللجان فقط والمساواة الدستورية تقتضى أن يتقاضى النائب مكافأة المجلس وبدلاته فقط، لذلك علينا استبدال كلمة ويكون بكلمة ولا يجوز فى الفقرة الثانية من المادة «31» من قانون مجلس النواب بحيث تكون كالاتى:

ولايجوز لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.. هذه التعديلات تجعل القوانين الثلاثة خالية من العوار الدستورى