رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ شريعة: يوضح الفرق بين يمين الطلاق العادي ويمين الظهار

جريدة الدستور

أجاب دكتور أكرم أنور أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عن يمين الظهار وكفارته والمقصود به هو حلفان الزوج على زوجته، أنها إذا فعلت أمر ما تكون محرمة عليه حرمة أخته وأمه قائلا: إذا قال الرجل لزوجته "أنت محرمة علي" فقط دون أن أشار إلى الأم أو الأخت فليس هذا ظهار ويعتبر كيمين الطلاق العادي، أما إذا قال: "أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي" فهذا ظهار.
وأضاف أن كفارة من يقع علية هذا الأمر تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا، وهذا شرط لإتمام الكفارة فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.