رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرفى معنا.. على حكم عدة المرأة المطلقة ولازالت بكرًا !

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجابت دكتورة أريج السنان دكتور الفقة المقارن عن حكم عدة المرأة التي طلقها زوجها ولا زالت بكرا، قائلة: إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا عدة على المطلقة التي لا زالت بكرا، وهي التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة بينهما.

لقوله تعالى في سورة الأحزاب: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها).

وأضافت أن الآية الكريمة قد دلت على عدم وجوب العدة عليها، مشيرًا الى أن لفظ "تمسوهن" بين أن المسيس وهو الوطء لا عدة فيه بإجماع العلماء، مؤكدة أنه لا خلاف في أن المطلقة قبل الدخول بها أو الخلوة لا عدة عليها.