رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى دينية: زوجة العم لا تعتبر من المحرمات والزواج منها يجوز شرعًا

جريدة الدستور

أجاب دكتور أكرم أنور أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر عن حكم الزواج من زوجة العم وهل هذا يعتبر من المحرمات ؟ قائلا : أن زوجة العم لا تعتبر من المحرمات فى النكاح بالنسب أو الرضاع ، لان المحرمات من النسب هن سبع كما ذكرهن الله تعالى فى أية النساء " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما " .
و أضاف أن زوجة الاب من المحرمات من الرضاع ولا يضر ذاك العم من يريد الزوج من زوجتة السابقة و بذلك يجوز الزواج من زوجة العم مالم يكن هناك مانع أخر من رضاع أو غيره .