رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ فقه بالأزهر: لا يجوز شرعًا إنفاق الزوجة من مال الزوج على أقاربها إلا بإذنه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت دكتورة أريج السنان أستاذ الفقة بالأزهر الشريف، إن الجزء الخاص باحتياجات الزوجة التى أعطاها إليها زوجها يعتبر مالًا خاصًا بالزوجة، يجوز لها أن تعطي أختها من هذا الجزء، ولا يجب عليها إخباره، ولكن من الأفضل أن تخبر الزوجة زوجها بذلك للحديث الشريف: (لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها) فإخباره بما تصرفينه من مالك الخاص من باب الاستحباب لا الوجوب.

وأضافت أن الجزء الخاص باحتياجات البيت فلا يجوز للزوجة أن تدفع منه جزءًا لأختها أو غيرها دون إذن الزوج فالمرأة لا تتصرف بأموال زوجها إلا بإذنه، إلا إن كان الزوج قد أذن لها بالتصرف بسائر المال وأعطاها إذنًا عامًا في التصرف بماله، فيكون بذلك لها الحق في التصرف دون تجديد الاستئذان، وأما إذا اعتدت على الإذن الخاص في جميع ما تصرفينه من المال أو شعرت بعدم رضاه فلا يجوز لها أن تتصرف بشيء من ماله إلا بعد إذن صريح منه.