رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط التعامل مع معيدى التأمين وتقر المعايير للتمويل العقارى

جريدة الدستور

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه عددا من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقارى لمحدودى الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقارى.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة -فى تصريحات له اليوم- إنه تم إقرار تبني عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى واستعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناء على طلبها وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة مخالفات، وناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد.
وأضاف أن المجلس أصدر ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءا من بداية عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة، التى تشترط أن يكون صادرًا بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى.
ولفت سامي إلى أنه يجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين، وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
وأشار إلى أن الضوابط تناولت لأول مرة حدودا قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد مع الأخذ فى الاعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن المجلس تبنى عقدًا نموذجيًا لنشاط التأمين البنكى -أى الذى تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك- بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.
وأوضح أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35%، بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط.
وفيما يتعلق بالتمويل العقارى، أقر المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الالتزام بها، وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.
وأضاف أنه تم اعتماد الحد الأدنى من البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقارى بإخطار عملائها به وعلى ألا تقل دورية كشف الحساب عن مرتين سنويا.
وتتضمن البيانات المطلوبة إجمالى قيمة التمويل، وما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، وتكلفة التمويل السارية حاليا إضافة إلى إجمالى الأقساط المتبقية وأي رسوم أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها لتكاليف التمويل.