رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإداري: التمييز الايجابى للرجل فى مجال الوظيفة العامة يخالف الدستور

محكمة القضاء الادارى
محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ

أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة أن التمييز الإيجابي للرجل على حساب المرأة فى مجال الوظيفة العامة مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
وقضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ والكائنة بمدينة بطنطا والقضاء مجددًا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي إحدى السيدات فى شغل إحدى الوظائف بإحدى الوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ لتفوقها فى التقدير العام على من تم تعيينه بدلا منها، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها فى تلك الوظيفة والزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة, فضلا عن أن المشرع الدستوري اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كوكب درى يكاد يضيء لها الدروب فى جميع مناحى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت المحكمة: أنه اذا كان المشرع الدستورى قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية فان الاولى والاجدر ان تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها الى عصور التخلف والجهل ، ومن ثم فان رجل الإدارة الذى يسلب المرأة حريتها فى المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الأفق، وبهذه المثابة فان التمييز الايجابى للرجال على حساب المرأة فى مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
وذكرت المحكمة أن محافظة كفر الشيخ أعلنت فى الصحف القومية عن شغل عدة وظائف وتقدمت المدعية باوراقها الا انها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو اقل منها فى التقدير العام.
وأكدت المحكمة أن التعيين يكون طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وهى المتفوقة على من تم تعيينه فى التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير جيد جدا بينما من تم تعيينه حاصل على تقدير "مقبول".