رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن سلامة لـ"الشاهد": كيف ينظر القانون الدولى إلى "جريمة الإبادة الجماعية"؟

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن جريمة الإبادة الجماعية يتم إثباتها قانونيا في حالة قتل جراء أو كل من مواطني الإقليم.

وقال "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: ينظر في مادتين المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة، علي منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية التي صدرت عن الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1984 أول صك حقوقي في تاريخ الأمم المتحدة، هو اتفاقية الأمم المتحدة علي منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية، وقالت المادة الأولى إن جريمة الإبادة الجماعية جريمة دولية سواء ارتكتب أثناء السلم أو الحرب.

وأضاف: "لكن ما هو كناية الجريمة في المادة الثانية، هي الإبادة الجماعية القصد الخاص في تدمير جزء أو كل من جماعة من الجماعات الأربع: جماعة عرقية أو عنصرية أو دينية أو وطنية، فليس بالضرورة أن بالضرورة أن يقتلهم الإسرائيلي كلهم حتي نقول إنها جريمة إبادة جماعية، جزء أو كل قد يكون ألفا أو 8 آلاف كما وقع في سيبرانتشا، وبلغة التاريخ والأرقام 10 يوليو 1995 سيبرانيتشا قتل فيها 8 آلاف من المدنيين قادرين علي حمل السلاح تم احتجازهم وإقصاؤهم عن الباقي وتم بدماء باردة من البوسنة حصدهم بالرصاص في ليلتين في يوم 10 و11 يوليو 1995 وهذه الجريمة شنعاء".