رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بـ"القابضة للمستحضرات الحيوية".. تفاصيل القرار

العلاوة
العلاوة

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الصحة والسكان رقم 103 لسنة 2024 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة؛ ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024 بدلًا من الأول من يوليو سنة 2024 وبنسبة (7٪) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى 29 فبراير سنة 2024.

كما تمنح الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة العاملين بها فى الأول من مارس سنة 2024 منحه شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة "8٪" من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين في 29 من فبراير سنة 2024، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع. 

وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيها شهريًا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق؛ ليصل مجموعهما معًا إلى 150 جنيهًا شهريًا.


ونص قرار وزارة الصحة والسكان قـرار رقم 103 لسنة 2024 وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بتحويل الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة؛ وبناءً على ما عرضه العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات؛ قـرر:

 مادة 1- يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024 بدلًا من الأول من يوليو سنة 2024 وبنسبة (7٪) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى 29 فبراير سنة 2024. كما تمنح الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة العاملين بها فى الأول من مارس سنة 2024 منحه شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (8٪) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى 29 من فبراير سنة 2024، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسى ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع. وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيها شهريًا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق، ليصل مجموعهما معًا إلى 150 جنيه شهريًا.

 مادة 2- تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا بعد تطبيق العلاوة والزيادة الواردة بالمادة "1" من هذا القرار عن "6000 جنيه" شهريًا، وفى الأحوال التى يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزداد دخل العامل اعتبارًا من الأول من مارس 2024 بالفارق؛ ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا إلى مبلغ "6000 جنيه" ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسى ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريًا تحت مسمى "منحة الحد الأدنى للدخل". ويقصد بإجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا، مجموع كل من "الأجر الأساسى، العلاوات بأنواعها، البدلات بأنواعها، الحوافز والجهود الشهرية، أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شهرى، نصيب الشهر من منح أو مكافآت المناسبات، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها وفقًا للائحة الشركة"، وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل فى التأمينات الاجتماعية. ولا يدخل فى إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا عند تحديد مبلغ الـ"6000جنيه" المشار إليه، ما يلى: "أ" مقابل ساعات العمل الإضافية. "ب" حصة العامل فى الأرباح السنوية. "ج" تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل "حال وجودها". 

مادة 3- على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف قيمة العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة "1" من هذا القرار، وكذا قيام مجالس إدارة الشركات المشار إليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى لإجمالى ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون "6000 جنيه" وذلك كله اعتبارًا من أول مارس 2024. 

مادة 4- على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالتنسيق مع شركاتها التابعة اتخاذ ما يلزم من تدابير للالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة. 

مادة 5- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتطبق أحكامه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2024 المشار إليه.