رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حتى لا تتعرض للحبس

تعرف على الضوابط القانونية لدخول وخروج النقد الأجنبي مع المسافرين

عملات
عملات

تستمر ضربات الأجهزة الأمنية تجاه مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بـالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال الحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية، بالمخالفة للضوابط التي أقرها قانون البنك المركزي في هذا الشأن.

 

وحماية للمواطنين من فقدان أموالهم، وتعريضهم للمساءلة القانونية، يستعرض "الدستور" في هذا التقرير الضوابط القانونية التي تضمنها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فيما يخص حدود العملات المسموح بها للمواطنين سواء عند مغادرة البلاد أو الدخول إليها.

 

حد العملات المسموح بها للمسافرين

ووفقًا لقانون البنك المركزي، منحت المادة 213 من القانون؛ لجميع القادمين إلى البلاد؛ الحق  في إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد، شرط أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وفي نفس السياق، منحت المادة  ذاتها، جميع المسافرين، الحق في إخراج النقد الأجنبى من البلاد، بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

 

عقوبات أقرها القانون

ولم يغفل القانون التعامل مع العملات المحلية حيث أجاز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، بينما حظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وفي حال مخالفة الضوابط السابقة، بعدم افصاح المسافر عما بحوزته من أموال سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.