رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعزز الواقع الثقافي.. تعرف على "قوانين النواب" لوزارة الثقافة منذ 2017

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرّت مصر عددًا من القوانين التي تسعى بها لتعزيز المناخ الثقافي المصري وتوفير الإطار القانوني لها، منذ عام 2017.

وكان القانون رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷، هو بداية حزمة من القوانين التالية لتعزيز المناخ المصري الثقافي وغيرها.

تعديلات قانون المجلس الأعلى للثقافة

في نفس العام وافق مجلس النواب على تعديلات قانون المجلس الأعلى للثقافة.. ووافق عليه مجلس النواب في 26 فبراير على مشروع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بشكل نهائي.

ونص التعديل بأن يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، أن يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والآثار والشباب والرياضة وكل من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.

كما نص التعديل على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه، وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.​

تعديل جوائز الدولة

وفي 2017 وافق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

المادة (1): يستبدل بنصوص المواد أرقام "1، 4، 5، 6، 8، 9" من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، النصوص الآتية: مادة (1): تنشأ جائزة قيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة. 

وتمنح الجائزة المشار إليها أيضا سنويا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية. 

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية. وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري"، وأربع عشرة جائزة تسمى "جوائز الدولة للتفوق"، واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية". 

مادة (4): يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

 مادة (5): تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو العلوم الاجتماعية أو الآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا، على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية. 

مادة (6): يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا علمية متخصصة، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل - التقديرية - التفوق)، وذلك لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز. وتشكل اللجان المشار إليها من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على أحد عشر عضوا في كل لجنة. وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب، مشفوعا بمبررات تفضيلهم، يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز.

 مادة (8): قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية خمسون ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين. 

مادة (9): يعلن المجلس الأعلى المختص، خلال شهر أكتوبر من كل عام، عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها. وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويجوز للجان الفحص المنصوص عليها في المادة رقم (10) أن تدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه إلى المجلس.

نقابة الفنانين التشكيليين

وفي ديسمبر من عام 2018 وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون “إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين”.

جاء ذلك في جلسته العامة 23 / 12 / 2018 بالموافقة نهائيا بأغلبية الثلثين على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 الخاص بإنشاء "نقابة الفنانين التشكيليين".

وكان المجلس قد أقر مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدل الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين؛ نظرًا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين.

المبدع الصغير

 وفي شهر أغسطس من عام 2020 وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ونص القانون الجديد على تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة تتشكل بوزارة الثقافة، وتكون برئاسة الوزير.

وحددت المادة 4 من القانون الجديد اختصاصات اللجنة العليا وتشمل الآتي:

1- تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها.

2- وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها.

3- وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.

4- إعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، وتحديد مواعيد اجتماعات لجان الفحص وآلية إصدار قراراتها.

أكاديمية الفنون

كما وافق مجلس النواب على قانون تنظيم أكاديمية الفنون.. وكان ذلك في 5 يناير 2022

ومن بعده الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وجاءت التعديلات في إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون - ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة - باعتبارهم خبرات نادرة في مجال عملهم.

تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل.

أعطي لهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش.

أن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات.

أجازت التعديلات ندبهم وإعارتهم وفقًا لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية.

تعديلات جائزة المبدع الصغير

وفي شهر نوفمبر الماضي من عام 2023 وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك من حيث المبدأ.

ونص تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون جاءت من قيام وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب، بالأخذ على عاتقها واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة وتحقيقًا لدورها في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة.

وأضاف التقرير، تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضي نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، فضلًا عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة  كافة الحقوق له، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلًا عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعًا لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.

وتابع التقرير: رؤى أيضًا تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،"، وذلك بالإبقاء على عبارة " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة" بإضافة عبارة " فى المستوى العمرى ذاته "، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة" وذلك اتفاقًا وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعًا لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ليصبح النص " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته".

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.

الجهاز المصري للملكية الفكرية

 وأخيرا جاء قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.. قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣.

ووفقا لنص القانون، يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

1) إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2) تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

3) إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.

4) إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

5)العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

6)وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.

7)إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.

8)إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.

9)نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.

10)فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.

11)اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والتكنولوجى، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

12)اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

13)التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

14)إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

15)إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.