البرلمان يوافق على عدد من مواد مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وجاءت نصوص المواد من المادة الأولى وحتى السادسة من مشروع القانون، بعد موافقة المجلس عليها، كما يلي:
تنص المادة (1) على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
كما تنص المادة (2) على: يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (3) على: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشرة عضوًا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
كما تنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.
وتنص المادة (5) على: تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس.
كما تنص المادة (6) على: لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.