رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية وضوء من عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء لسبب طبي

د. شوقي علام
د. شوقي علام

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: "شخص قام بإجراء عملية جراحية ويتعذر عليه غسل بعض أعضاء الوضوء، ويصعب عليه أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه. فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على السائل عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا إن تَعَذَّر على صاحب الجرح أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه، جاز له ترك غسل ذلك الموضع من العضو وتصح بذلك طهارته على ما توارد عليه ظاهر النصوص والآثار، وهو مذهب الحنفية.

وأوضح مفتي الجمهورية ما يلي..

ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أصابه احتلام فأُمِرَ بالاغتسال، فاغتسلَ، فَكُزَّ فمات، فبلَغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ،أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ»! قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن" واللفظ له، وأحمد وأبو يعلى الموصلي في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وفي "السنن الصغرى"، والحاكم في "المستدرك"، وأخرجه أيضًا أبو داود في "السنن"، والبيهقي في "الكبرى" مِن رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: "إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْجُرْحِ عَصَائِبُ غَسَلَ مَا حَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وذكره الكرماني في "مسائله"، وابن المنذر في "الوسط".

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 13): [ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى] اهـ.

وقد قرر ذلك الحكم في هذه الحالة العلَّامة الشرنبلالي الحنفي، حيث قال في "نور الإيضاح" (ص: 37، ط. المكتبة العصرية): [وإذا رمد وأُمِر أن لا يغسل عينه.. جاز له المسح، وإن ضره المسح تركه] اهـ.

ثم قال في "مراقي الفلاح" (ص: 60، ط. المكتبة العصرية) شارحًا عليه: ["وإن ضره المسح تركه"؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها] اهـ.

ووافق الحنفيةَ فقهاءُ المالكيةِ في خصوص ما إذا تَعَذَّر المسح على العضو المصاب وكان ذلك العضو من أعضاء التيمم، كأشفار العين، لأن تَعَذُر المسح عليه حاصلٌ في التيمم كما هو في الوضوء فلا ينتقل إليه، لوقوعهما في هذه الحالة ناقصين، والوضوء الناقص خيرٌ من التيمم الناقص.