الوصاية على المال.. أبرز توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولى)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وأضاف الرئيس المصري: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
وترصد «الدستور» توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي جاءت كالتالي:
قضية: الوصاية على المال
شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:
1. تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص القديم النص المقترح
مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
2. إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
- عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)
- عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الافيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
- إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
- واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
3. تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
4. رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
5. أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
6. النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمية).