رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة الحكومة.. ما لا تعرفه عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

قانون الرقم القومي
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي بمدينة العلمين الجديدة على عدة قرارات منها مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

وتستعرض «الدستور» عبر السطور التالية، كل ما لا تعرفه عن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات:

- تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات.

- تتكون من رقم موحد لكل عقار.

- يكون الرقم غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.

- ترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة للجمهورية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

- ويكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

- يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.

- كذلك الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.

- أيضًا إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.

- وفي ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث،

- تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

- يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك .

- يوجد عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها،

- ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

- يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات .