رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات إعدام قاتل محامى كرداسة

إعدام
إعدام

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكم إعدام المتهم محمد فرحات، الشهير بصائد الحيوانات، قاتل محامي كرداسة بنداري حمدي.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الجاني فكر وتدبر الأمر وزال أثر حالة الاستفزاز المقول بها، وبعد أن انتهى تفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه، اقترف المتهم جريمته بعد تفكير هادئ النفس مطمئن.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن عرضه وشرفه، وأن هذا القول لم يصادفه صدى في أوراق الدعوى سوى أقوال لا ترقي إلى مرتبة الطعن في الأعراض، وأن المتهم لم يقم له الحق في الدفاع الشرعي ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول، وشددت ردا على دفاع المتهم بتوافر عنصر الاستفزاز من المجني عليه للمتهم، بأن ما دفع به على هذه الصورة لا يعد في صحيح القانون عذرا معينا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا على فرض صحته بتوافر عذر قضائي يرجع مطلق الأمر في إعماله أو طرحه لتقدير المحكمة التي لا ترى مبررا لإعماله وتلتفت عنه.

وأما عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة والمعاينة التصويرية المجراه بمعرفتها وأمام المحكمة بجلسة المحاكمة، حيث قرر أنه انتوى قتل المجني عليه وعقد العزم وصمم عليه وراح حاملاً سلاحا الذي أعده مطلقاً عليه وابلاً من الرصاص فأرداه قتيلاً وعثر بمكان القتل على فوارغ 9 طلقات، مبيناً أنه لم يتركه إلا بعد أن تأكد من إزهاق روحه، كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتوائه قتل المجني عليه.

وانتهت المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنيه تقوم في نفس الجاني تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها وأنه ثابت في الأوراق متوافر في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية ومن توافر الباعث على القتل على حد ظنه وما اختزنه في نفسه للمجني عليه ظناً منه أنه يساعد أعداءه على الإضرار به وكان لهم ما أرادوا فعقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه معملاً فكره في روية وهدوء وتجهيز السلاح الذي ينفذ به جريمته النكراء وما أن تأكد بوجودة في مكتبه حتى أسرع عليه مسابقاً الريح حتى وصل إلى مكتبه وأفرغ كل ما في قلبه من ناحيته مطلقاً عليه الأعيرة النارية الكثيفة حتى إصابته في مقتل وأودت بحياته وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم.