شيخ الأزهر: الإشهاد فى الطلاق على سبيل الندب وليس الوجوب
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن حجة الجمهور على ما ذهبوا إليه على وقوع الطلاق بغير إشهاد، مرتبطة بأنه لم ينقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه القول بأن الإشهاد شرط في الطلاق.
وأضاف الطيب خلال تقديمه لبرنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن ذلك دليل على أن الأمر بالإشهاد في الطلاق لم يكن على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب، موضحًا أن جمهور العلماء استدلوا بأن الإشهاد على الطلاق، مثل الأمر بالإشهاد على البيع في قوله تعالى في سورة البقرة: "وأشهدوا إذا تبايعتم".
وواصل حديثه قائلًا: "والإجماع منعقد على أن الأمر هنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وإلا لوجب على من يشتري أو من يبيع أي شيء صغر أو كبر أن يحضر شهيدين وإلا كان بيعه وشراؤه باطلًا وكأن لم يكن، ولم يقل ذلك أحد لأنه من باب التكليف بما لا يطاق، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقول النبي: (إن هذا الدين يسر)".
ولفت إلى أن فرقتين خالفتا جمهور أهل العلم في هذا الرأي؛ الأولى علماء الشيعة الجعفرية الذين ذهبوا إلى أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، موضحًا أنهم قالوا: "ويلزم ذلك أن من يطلق زوجته بدون إشهاد فطلاقه لاغ كأن لم يكن حتى لو تكرر عشرات المرات".
وأوضح شيخ الأزهر أن الفرقة الثانية هي الفرقة الظاهرية التي ذهبت إلى أن الإشهاد واجب مأمور به في الآية الثانية من سورة الطلاق أمرًا على سبيل الوجوب في الطلاق والرجعة، بمعنى أن من يطلق بدون إشهاد آثم ومذنب.